عدم اختصاص قاضي الصلح في المنطقة بنظر طلب إخلاء السبيل للموقوف بجرم مشهود خارج عن اختصاصه، متى كان قد تولى التحقيق بوصفه من الضابطة العدلية قبل الإحالة إلى المرجع المختص.
لايملك قاضي الصلح في المنطقة حق النظر في طلب اخلاء السبيل المقدم من الموقوف بجنحة مشهودة تخرج من اختصاصه وقد حقق بها بوصفه احد افراد الضابطة العدلية قبل إحالة التحقيق الى المحامي العام لاجراء المقتضى القانوني .