يظل فعل الإدارة السابق على الاستملاك اعتداءً مادياً موجباً للمسؤولية والتعويض، ولا يزيل الاستملاك مشروعية المطالبة بالأضرار الناجمة عن تلك المدة السابقة.
اذا كان من شأن الاستملاك ان يضفي الشرعية على عمل الإدارة بالتجاوز عن المدة اللاحقة للاستملاك الا ان عمل الإدارة السابقة للاستملاك يبقى متصفا بالاعتداء المادي ويبقى لصاحب العقار المستولى عليه الحق بالمطالبة بالاضرار التي لحقت به من جراء العمل غير المشروع عن هذه المدة امام القضاء .