• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستملاك لا يضفي المشروعية على اعتداء الإدارة السابق عليه ويبقى لصاحب العقار حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به

يظل فعل الإدارة السابق على الاستملاك اعتداءً مادياً موجباً للمسؤولية والتعويض، ولا يزيل الاستملاك مشروعية المطالبة بالأضرار الناجمة عن تلك المدة السابقة.

نص الاجتهاد

اذا كان من شأن الاستملاك ان يضفي الشرعية على عمل الإدارة بالتجاوز عن المدة اللاحقة للاستملاك الا ان عمل الإدارة السابقة للاستملاك يبقى متصفا بالاعتداء المادي ويبقى لصاحب العقار المستولى عليه الحق بالمطالبة بالاضرار التي لحقت به من جراء العمل غير المشروع عن هذه المدة امام القضاء .