الأثر المُشَرْعِن لمرسوم الاستملاك يسري على ما يقع بعد صدوره فقط، ولا يمتد إلى ما سبق عليه من أعمال تبقى اعتداءً مادياً يجيز الرجوع على الإدارة أمام القضاء العادي، في حين يختصّ بتقدير بدل الاستملاك الجهة/اللجان الاستملاكية المختصة.
أن المشروعية التي يسبغها مرسوم الاستملاك على الاعمال اللاحقة لصدوره لا تنسحب بأثر رجعي على الاعمال التي تمت قبله والتي تبقى متسمة بطابع الاعتداء المادي , ولصاحب العقار مساءلة الإدارة المستملكة عن الأضرار اللاحقة به في هذا المجال أمام القضاء العادي , واما بدل الاستملاك فتقدره اللجان الاستملاكية .