شرط حلول جميع الأقساط عند التخلف عن سداد أحدها شرط صحيح وقابل للتمسك، لكن إذا تراخى الدائن عن استعماله وأهمله فلا يجوز له الرجوع إلى إعماله فجأة قبل إعذار المدين وإعلامه بالعودة إلى التمسك به.
أن شرط الدائن على المدين بان جميع أقساط الدين تستحق دفعه واحدة دون حاجة الى اعذار عند عدم تسديد احدها في موعده هو شرط صحيح حتى ولو ترك الدائن لنفسه الخيار في التمسك به . ويهمل العمل بهذا الشرط اذا أهمل الدائن تنفيذه والتمسك به , فهي هذه الحالة لا يجوز له ان يفاجيء المدين المتأخر عن التسديد بتنفيذ هذا الشرط قبل اعذاره بأنه يعتزم العودة الى التمسك به .