التسوية اللاحقة بين الدائن والمدين تُسقط في أصلها ما سبقها من روابط والتزامات مالية، فلا يجوز الرجوع إلى الحسابات السابقة لتعديل ما استقرّ بها، إلا إذا نصّ العقد صراحةً على استبقاء الفوائد أو إضافتها.
لا مجال للعودة إلى احتساب العلاقات القائمة بين المصرف ومدنية والسابقة لعقد التسوية بينهما كأساس لتصفية الحساب لان التسوية تجب ماقبلها في مضمار أصل الالتزامات الا فيما يتعلق بالفوائد التي نص العقد على أضافتها .