• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة الجمارك تلتزم بتعويض المشتري عن الضرر اللاحق به إذا نكلت عن بيع البضاعة بالمزاد بعد تمام إجراءاته

إذا طرحت إدارة الجمارك البضاعة بالمزاد العلني وأتمّت إجراءاته ثم نكلت عن البيع لاحقاً، فإنها تكون مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمشتري، ولا يعفيها من المسؤولية أن يكون سبب النكول معذرةُ صاحب البضاعة التي سمحت له بتجاوز المدة القانونية للبقاء في المستودع.

نص الاجتهاد

ان إدارة الجمارك مسؤولة عن الإضرار اللاحقة بمشتري البضاعة التي طرحتها بالمزاد العلني من جراء نكولها عن البيع بعد تمام إجراءاته بسبب وجود معذرة لصاحب البضاعة تتيح له تجاوز المدة القانونية لبقاء بضاعته في المستودع .