إذا طرحت إدارة الجمارك البضاعة بالمزاد العلني وأتمّت إجراءاته ثم نكلت عن البيع لاحقاً، فإنها تكون مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمشتري، ولا يعفيها من المسؤولية أن يكون سبب النكول معذرةُ صاحب البضاعة التي سمحت له بتجاوز المدة القانونية للبقاء في المستودع.
ان إدارة الجمارك مسؤولة عن الإضرار اللاحقة بمشتري البضاعة التي طرحتها بالمزاد العلني من جراء نكولها عن البيع بعد تمام إجراءاته بسبب وجود معذرة لصاحب البضاعة تتيح له تجاوز المدة القانونية لبقاء بضاعته في المستودع .