الأحكام الإجرائية الخاصة بسرّية محاكمة الأحداث تُفسَّر تفسيراً مقيداً، ولا تسري إلا على الجهات التي نص عليها القانون صراحة، فإذا لم تتناول محكمة الجنايات فلا يلزمها إجراء المحاكمة سراً في قضايا الفتيان.
أن محاكمة الأحداث سرا لا يشمل محاكم الجنايات في حال محاكمتها للفتيان المناقشة: ان المادة 52 من قانون الأحداث الجانحين التي اوجبت محاكمة الأحداث سرا مقيدة بالمادة 42 من القانون نفسه لأن هذه المادة حصرت أمر تطبيق الاصول المبحوث عنها في الفصل الثاني منه والتي من جملتها اجراء المحاكمة سرا بمحاكم الاحداث ودوائر التحقيق والنيابة العامة ولم تتناول محاكم الجنايات التي هي ذات الاختصاص في محاكمة الفتيان