• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في الاستئناف إدخال مطالبة برأس مال الشركة ضمن دعوى المحاسبة على أرباحها

الطلب الذي يخرج عن نطاق الدعوى الأصلية وعن الطلبات العارضة الجائزة في الاستئناف لا يُقبل إجرائياً، ولا سيما إذا تعلّق برأس مال الشركة بدل المحاسبة على أرباحها.

نص الاجتهاد

أن المطالبة برأس مال الشركة في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضة الجائز تقديمها في دعوى المحاسبة على مقدار أرباحها المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بإجراء المحاسبة على مقدار أرباح مؤرثة من شركة محاصة.ومن حيث أن الشركة تنتهي في حال وفاة أحد الشركاء ولا يكون للورثة إلا نصيبهم في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب حسب قيمته يوم وقوع الوفاة ولا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق والقول بأن مفهوم المادة 496 من القانون المدني يحتمل تفسيرا مغايرا يتنافى مع صراحة النص.ومن حيث أن المطالبة برأس مال الشركة في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضة الجائز تقديمها حسب أحكام المادة 158 من قانون الأصول. ومن حيث أن تقدير تحقق الربح من عدمه هو من الأمور الموضوعية التي ينفرد قضاة الصلح بتقديرها الأمر الذي يجعل الطعن واجب الرفض.