شرط حلول جميع الأقساط عند التأخر في سداد قسط واحد نافذ ومُلزم، ويُفعَّل بمجرد التخلف عن الدفع في ميعاده، إلا إذا ثبت أن الدائن اعتاد التساهل في المطالبة؛ عندئذٍ يجب عليه تنبيه المدين والإعذار قبل الرجوع إلى التمسك بالشرط.
اذا اشترط الدائن انه عند حلول اجل قسط من الدين دون ان يدفع تحل آجال باقي الأقساط دون اعذار عمل بهذا الشرط وحلت باقي الأقساط بمجرد تأخر المدين عن دفع قسط في ميعاده الا انه اذا تعود المدين ان يتأخر في دفع الأقساط في حينها نتيجة لتساهل المدين في مطالبته فليس للدائن ان يباغت المدين بمطالبته بدفع باقي الاقساط بل يجب عليه في هذه الحالة ان يعذر المدين انه معتزم العودة الى التمسك بشرطه بكل دقة .