• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ولو كان ممثلاً فيها بالصفة التي قام بها الخصومة

الصفة التي تمنع قبول اعتراض الغير تتحقق بمجرد كون المعترض خصماً في الدعوى السابقة، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للتركة؛ فاعتراض الغير لا يُقبل إلا ممن لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في الخصومة الأصلية.

نص الاجتهاد

لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء كان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة المناقشة: في مناقشة الأسباب:لما كانت أسباب الطعن تنحصر في أن الطاعن لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه كما أن الحكم المعترض عليه انطوى على بطلان مطلق يستدعي إبطاله.ولما كانت المادة 226 منحت الحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.وحيث ان الطاعن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ولذا فإن نص المادة 226 لا يشمله.ولما كان النص قد صدر على إطلاقه فكل من كان خصماً سواء بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة فإن النص يشمله هذا مع العلم أن الدعوى التي صدر الحكم المعترض عليه فيها أقيمت على التركة وأن أحد الورثة يمثل التركة في الدعاوى التي تقام عليها بحكم المادة 13 من الأصول ونصها (ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له).ولما كان الاجتهاد قد استقر على أن القضية المقضية تمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية والموضوعية التي قد يتضمنها الحكم المبرم وتسدل الستار عليهم نهائياً مهما كانت تلك العيوب وحتى التي يتعلق منها بالنظام العام.لذا فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي يتعين تصديقه بما بني عليه من أسباب تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الطعن موضوعاً.