لا يجوز لإدارة الجمارك طرح البضاعة بالمزاد العلني أو العدول عن البيع بعد إتمام إجراءاته دون التثبت من قيام المعذرة لدى صاحبها الأصلي عن عدم سحبها بعد انتهاء مدة حفظها، وإلا قامت مسؤوليتها عن الضرر اللاحق بالمشتري.
يتوجب على إدارة الجمارك قبل ان تعمد الى طرح البضاعة بالمزاد العلني ان تتثبت من قيام المعذرة لدى صاحب البضاعة الأصلي في عدم سحبها بعد انتهاء مدة حفظها لا ان تنكل عن البيع بعد إتمام اجراءاته مما يجعلها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالمشتري .