يُعتدّ بتحليف اليمين وتدوين الإفادة التي يجريها رئيس البعثة القنصلية في القضايا المقامة أمام المحاكم السورية على أنها إجراءات صحيحة ونافذة كأنها تمت أمام المحكمة السورية المختصة.
إن تحليف اليمين وتدوين الإفادة في القضايا المقامة أمام المحاكم السورية من قبل رئيس البعثة القنصلية تعتبر كأنها جرت أمام المحاكم السورية