لا تمنع الإشارات المسجلة على صحيفة العقار، كالحجز والإفلاس، من الاستجابة لطلب الإخلاء للهدم متى توافرت موجباته، وتنعقد الخصومة في هذا الطلب على المالكين دون من شارك في رخصة الهدم والبناء.
ان اشارات الحجز والافلاس المدونة على صحيفة العقار لا تؤثر في طلب اخلائه للهدم , وان الخصومة توجه إلى المالكين دون شركائهم في الرخصة بالهدم والبناء .