• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارات الحجز والإفلاس المقيدة على صحيفة العقار لا تحول دون إخلائه للهدم، وتوجه الخصومة في طلب الإخلاء إلى المالكين دون شركائهم في رخصة الهدم والبناء

لا تمنع الإشارات المسجلة على صحيفة العقار، كالحجز والإفلاس، من الاستجابة لطلب الإخلاء للهدم متى توافرت موجباته، وتنعقد الخصومة في هذا الطلب على المالكين دون من شارك في رخصة الهدم والبناء.

نص الاجتهاد

ان اشارات الحجز والافلاس المدونة على صحيفة العقار لا تؤثر في طلب اخلائه للهدم , وان الخصومة توجه إلى المالكين دون شركائهم في الرخصة بالهدم والبناء .