إذا أودِع مبلغ لدى المصرف لتحويله إلى جهةٍ أخرى عند توافر القطع، فإن هذا الإيداع يكيَّف كوديعة عادية لا كوديعة مصرفية، ولا تنشأ عنه فوائد ما لم يوجد اتفاق خاص. كما لا تُعدّ الشروط المطبقة في هذا السياق شروطَ إذعان.
أن إيداع مبلغ في المصرف لتحويله إلى الجهة المصدرة عندما يتوفر القطع يجعل هذا المبلغ وديعة عادية لا وديعة مصرفية ولا يترتب عليه اية فائدة دون اتفاق . وان شروط عقد الاذعان لا تنطبق على العقود المصرفية والتجارية المتبعة .