تجديد البناء سبب مستقل لإخلاء العقار لا يبطله وجود قيود أو إشارات على صحيفة العقار، ولا يقدح فيه اشتراك المالك مع الغير في الرخصة ما دام ذلك لا ينتقص من حقوق المستأجر.
إن وجود اشارات افلاس وحجز وغيرها على صحيفة العقار لا أثر له على طلب اخلاء العقار لعلة تجديد البناء وإن اشتراك المالك مع الغير في الرخصة لا يؤثر على هذا الطلب مادام لا ينال في الوقت نفسه من حقوق المستأجر ولا مبرر لدعوة أصحاب الرخصة جميعا