• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارات الإفلاس والحجز على صحيفة العقار لا تحول دون الإخلاء لتجديد البناء، واشتراك المالك مع الغير في الرخصة لا يؤثر ما لم يمس حقوق المستأجر

تجديد البناء سبب مستقل لإخلاء العقار لا يبطله وجود قيود أو إشارات على صحيفة العقار، ولا يقدح فيه اشتراك المالك مع الغير في الرخصة ما دام ذلك لا ينتقص من حقوق المستأجر.

نص الاجتهاد

إن وجود اشارات افلاس وحجز وغيرها على صحيفة العقار لا أثر له على طلب اخلاء العقار لعلة تجديد البناء وإن اشتراك المالك مع الغير في الرخصة لا يؤثر على هذا الطلب مادام لا ينال في الوقت نفسه من حقوق المستأجر ولا مبرر لدعوة أصحاب الرخصة جميعا