• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للأجير المتمرن ذات الحماية من الإخلاء المقررة للأجير المثبت وللمالك أن يطلب الإخلاء من جديد بعد التنازل عن حكم تخلية سابق عند انتهاء العقد الجديد

العبرة في الحماية من الإخلاء بصفة الأجير المقررة قانوناً لا بمرحلة تثبيته، فيستفيد المتمرن من ذات الضمانات التي يتمتع بها المثبت. وإذا تنازل المالك عن حكم تخلية سابق ثم أُبرم عقد جديد وانتهت مدته، جاز له أن يطلب الإخلاء من جديد استناداً إلى انتهاء العقد الجديد.

نص الاجتهاد

أن من حق المالك في حال تنازله عن حكم تخلية سابق أن يطالب من جديد بالاخلاء حال انتهاء مدة العقد الجديد مع ذات المستأجر وان الموظف المتمرن يتمتع بنفس الحماية من الاخلاء التي يتمتع بها الموظف المثبت المناقشة: من حيث أنه لجهة كون إحدى الطاعنتين (جوليت) موظفة، فإن الموظف المتمرن يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الموظف المثبت وعليه كل الموجبات الملقاة على عاتقه وإمكانية عدم تثبيته أو تسريحه لا تؤثر على وجوب تمتعه بالحماية التي أسبغها القانون على الموظفين مما يجعل ما جاء في الأسباب التي قام عليها من هذه الجهة مخالفة للقانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه.