• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مستأجراً من يباشر الانتفاع بالعقار بعد وفاة المستأجر الأصلي من الورثة، وتصح مطالبته بالأجور بصفته الشخصية

إذا واصل أحد الورثة وحده الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر الأصلي، فإنه يُعامل قانوناً بوصفه مستأجراً في مواجهة المؤجر، وتصح مطالبته بالأجور باسمه الشخصي.

نص الاجتهاد

يعتبر مستأجرا للعقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار بعد وفاة المؤرث دون سائر الورثة وعليه فإن توجيه البطاقة بالمطالبة بالاجور لهذا الوريث بصفته الشخصية هو في محله القانوني المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: فمن حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعنة ملتزمة بأداء الأجور على أساس أنها هي وحدها التي اختصت بالمأجور بدليل بيعها له بموجب سند خطي وذلك بعد وفاة مؤرثها المستأجر الأصلي. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه يعتبر مستأجراً للعقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار بعد وفاة المورث دون سائر الورثة لذا يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في محله. ومن حيث أن توجيه البطاقة بالمطالبة بالأجور للطاعنة بصفتها الشخصية يكون في محله وفقاً لما تقدم وتكون هذه المطالبة منتجة لآثارها والقول بأنه لم تتوفر الشرائط القانونية في البطاقة المتضمنة المطالبة بالأجور غير مسموع لأن الطاعنة لم تبين سبب البطلان بشكل محدد تمكن مناقشته مما يجعل الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه. لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي: 1 – رفض الطعن.