النكول الموجب للحكم لا يتحقق إلا بعد تبليغ الخصم اليمين القانونية وتخلّفه عن حضورها؛ أما الحكم عليه قبل ثبوت التبليغ فيكون معيباً وموجباً للنقض.
إذا قرر القاضي تحليف المدعى عليه وتبليغه اليمين على أن يعد ناكلاً إذا تبلغ ولم يحضر، ثم حكم عليه دون أن يتبلغ يكون حكمه مستوجباً النقض لأن النكول لا يتحقق إلا بعد التبليغ والغياب