• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سرية محاكمة الاحداث منحصرة بمحاكم الاحداث ودوائر التحقيق والنيابة العامة ولا تتناول محاكم الجنايات ذات الاختصاص في محاكمة الفتيان

إذا قصر القانون سرية المحاكمة على جهات محددة، فلا يجوز التوسع فيها إلى محكمة الجنايات المختصة بمحاكمة الفتيان. كما أن أسباب الطعن التي تنصب على تقدير الدليل أو تثير وقائع موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع لا تُقبل أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان سرية محاكمة الاحداث منحصرة بمحاكم الاحداث ودوائر التحقيق والنيابة العامة ولا تتناول محاكم الجنايات ذات الاختصاص في محاكمة الفتيان . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا في ١٤ / ٦ / ١٩٥٤ عن محكمة الجنايات في حمص وهو يقضي بتجريم المتهم نوري بن احمد بجناية سرقة دار رياض ابن احمد بالدخول اليها بطريق التسلق والحكم بحبسه سنتين مع التشغيل اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع في ١٩٥٣/٤/٢٠ وفاقا لأحكام المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات والمادة ٥ من قانون الاحداث الجانحين ، ووضع المتهم حسون بن فرح تحت الحرية المراقبة خمس سنين عملا بإحكام المادتين ٨٤ و ٨٥ من قانون العقوبات لنشله قلم حبر من شخص مجهول ، بعد ان تقرر حبسه من اجل هذا الجرم اربعة اشهر وتغريمه عشرين ليرة سورية جزاء نقديا استنادا لأحكام المواد ٦٢٩ و ٢٥١ و ٦٦٣ من القانون ، واخلي سبيله لإتمامه مدة محكوميته هذه وهو موقوف ، هذا وتضمين المحكوم عليه نوري اربعين ليرة سورية نفقات معاينته وتصويره على الاشعة ، وتحصيل المحكوم عليهما المذكورين الرسوم . وعلى مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في ٩٥٤/٧/٧ رقم ٤٦٣ المتضمنة طلب نقض الحكم المميز للأسباب المبينة فيه . وبعد المذاكرة في القضية اصدرت القرار الآتي : لما كانت النيابة العامة في حمص تطلب النقض لعدم اجراء المحاكمة بصورة سرية خلافا لما اوجبته المادة ٥٢ من قانون الاحداث وكان المحكوم عليه نوري يطلب النقض ايضا لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. انه لم يرتكب الجرم ولم يكن في حوزته شيء من الاشياء المسروقة ولا يوجد بحقه دليل 2. انه لم يتعاط السرقات وخلافها . 3. انه لم يكن شريرا بدون عمل وانما هو صباغ عند رشاد كما أيد ذلك رشاد المذكور في شهادته في مجمل ذلك : لما كانت المادة ٥٢ من قانون الاحداث الجانحين التي اوجبت محاكمة الأحداث سرا مقيدة بالمادة ٤٢ من القانون نفسه لأن هذه المادة حصرت امر تطبيق الأصول المبحوث عنها في الفصل الثاني منه والتي من جملتها اجراء المحاكمة سرا بمحاكم الاحداث ودوائر التحقيق والنيابة العامة ولم تتناول محاكم الجنايات التي هي ذات الاختصاص في محاكمة الفتيان فان ما اوردته النيابة العامة لا يستوجب النقض . ولما كان السبيان الاول والثاني المدلى بهما من قبل المحكوم عليه يتعلقان بتقدير الوقائع والادلة وكان هذا التقدير مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز وكان السبب الثالث لا يصلح للنقض لان المحكمة لم تحكم عليه بجريمة التشرد ، فان جميع هذه الاسباب تستوجب الرد . لذلك تقرر بالإجماع وخلافا للبلاغ رد تمييز النيابة العامة والمحكوم عليه موضوعا وتصديق الحكم المميز