بعد أن يستوفي الموظف في إدارة الجمارك الإجراءات التي حددتها المادة 61 من القرار المعدل ذي الرقم 545 عام 1942 لضم إجازاته السنوية، يغدو له الحق باستعمال الإجازة المضمومة في الغاية التي ضمت من أجلها، فإذا حيل بينه وبين هذا الاستعمال بسبب تسريحه أو إحالته على المعاش كان له أن يعوض عنها بمقدار الرواتب ا...
بعد أن يستوفي الموظف في إدارة الجمارك الإجراءات التي حددتها المادة 61 من القرار المعدل ذي الرقم 545 عام 1942 لضم إجازاته السنوية، يغدو له الحق باستعمال الإجازة المضمومة في الغاية التي ضمت من أجلها، فإذا حيل بينه وبين هذا الاستعمال بسبب تسريحه أو إحالته على المعاش كان له أن يعوض عنها بمقدار الرواتب العائدة لمدتها طبقاً لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي