• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع الشكلية السابقة للبحث في الأساس ووجوب الفصل فيها أولاً

إذا كان الدفع من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73، وجب على المحكمة أن تبتّ به ابتداءً قبل مناقشة موضوع الدعوى أو الأدلة المقدّمة فيها.

نص الاجتهاد

الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 هي دفوع شكلية سابقة للبحث في الأساس، ويترتب على المحكمة البت بها قبل مناقشة الأدلة الموضوعية. قرار محكمة النقض السورية رقم 328 أساس 417 تاريخ 19/3/1975.