إذا كان الدفع من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73، وجب على المحكمة أن تبتّ به ابتداءً قبل مناقشة موضوع الدعوى أو الأدلة المقدّمة فيها.
الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 هي دفوع شكلية سابقة للبحث في الأساس، ويترتب على المحكمة البت بها قبل مناقشة الأدلة الموضوعية. قرار محكمة النقض السورية رقم 328 أساس 417 تاريخ 19/3/1975.