إذا وُجدت أدلة أولية على ارتكاب الموظف المحال على مجلس التأديب فعلاً جزائياً، وجب إحالة الأمر إلى القضاء الجزائي دون أن يتصدى مجلس التأديب لتقدير هذه الأدلة أو الفصل في موضوعها.
ان قيام الأدلة الأولية المستمدة من تقرير التفتيش على ارتكاب الموظف المحال على مجلس التأديب لجرم جزائي يكفي في حد ذاته لاحالة الموظف الى القضاء الجزائي وليس من حق مجلس التأديب التصدي لتقدير هذه الأدلة او ان يفصل فيها باعتبار ان مجرد توافر بعض الأدلة على ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون الجزائي يستلزم الاحالة .