الإذن القضائي بإجراء الإصلاحات، متى صدر صحيحاً في مواجهة الوصية، يغني عن أخذ موافقة مدير الأيتام على تنفيذها.
لا حاجة لموافقة مدير الأيتام على اجراء الإصلاحات بعد صدور الحكم بإجازة المستأجر بإجرائها بمواجهة الوصية .