الإذن للمستأجرة بإسكان أولادها معها في المأجور يُكسب الأولاد صفة أطراف في عقد الإيجار، بينما يُفهم منه استثناء الزوج فقط؛ وبناءً عليه لا تُشترط مخاصمتهم في دعوى الإخلاء المقامة على الأم، ويسري الحكم عليهم تبعاً.
اذا سمح المؤجر للمستأجرة في عقد الإيجار بإسكان أولادها معها دون زوجها , فان هذا يفيد إدخالهم في العقد واعتبارهم طرفا فيه , وإنما يفيد استثناء الزوج فقط . ولا يشترط مخاصمتهم في دعوى الاخلاء المقامة على والدتهم كما أن الحكم الصادر بحقها يسري عليهم بالتبعية .