لا يُقبل طلب الحجز على العقار القائم لضمان حق العودة للمستأجر الذي أُخلي المأجور لتجديد البناء، لأن حق العودة لا يثبت إلا بعد إقامة البناء الجديد، فلا ضمان لحق لم ينشأ بعد.
إن طلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة المقرر للمستأجر الذي يخلى لتجديد البناء لا يقرر إلا بعد إقامة البناء الجديد