اتفاق مالك المأجور مع ملاك العقارات المجاورة على توحيد العقارات وإقامة بناء جديد لا يسقط حقه في متابعة دعوى الإخلاء لعلة الهدم ما دامت الملكية ما تزال مسجلة باسمه، كما أن حق المستأجر في العودة يُبحث بعد إتمام البناء الجديد.
ان اتفاق مالك المأجور مع مالكي العقارات المجاورة على توحيد عقاراتهم وإقامة بناء جديد مكانها لا يمنعه من متابعة دعوى الاخلاء لعلة الهدم طالما أن ملكية مازالت مسجلة باسمهان حق المستأجر في العودة يقرر بعد إقامة البناء الجديد ولا يمتنع عليه إقامة الدعوى بحق المالكين الجدد اذا تم تنفيذ الاتفاق المذكور