• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تهريب البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي اثناء اجتيازها الأراضي اللبنانية في منطقة العريضة لا ينفي المخالفة التي تتحقق بمجرد

تتحقق المخالفة الجمركية بمجرد نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي داخل ذلك النطاق دون وثيقة نقل رسمية، ولا يرفعها مجرد انتفاء التهريب أثناء العبور.

نص الاجتهاد

ان عدم تهريب البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي اثناء اجتيازها الأراضي اللبنانية في منطقة العريضة لا ينفي المخالفة التي تتحقق بمجرد نقلها داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل رسمية .