تتحقق المخالفة الجمركية بمجرد نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي داخل ذلك النطاق دون وثيقة نقل رسمية، ولا يرفعها مجرد انتفاء التهريب أثناء العبور.
ان عدم تهريب البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي اثناء اجتيازها الأراضي اللبنانية في منطقة العريضة لا ينفي المخالفة التي تتحقق بمجرد نقلها داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل رسمية .