يُعدّ طلب استيفاء مبلغ ناشئ عن التصفية الرضائية بين الشركاء من اختصاص المحكمة الصلحية متى كان النزاع يدور حول مبلغ مالي محدد مترتب في الذمة، ولا يغيّر من الاختصاص وصفُ المبلغ بأنه خطأ حسابي في التصفية أو رصيد متبقٍ بعدها.
أن النظر في طلب مبلغ 1600 ليرة مترتبة في ذمة أحد الشركاء بنتيجة التصفية الرضائية السابقة للطلب من اختصاص المحاكم الصلحية. ولا يؤثر على ذلك كون المبلغ المدعي به هو نتيجة خطأ واقع في الحساب المصفي بين الشريكين أم أنه المبلغ الباقي في الذمة بنتيجة التصفية.