المحامي المتمرن يملك صفة تقديم الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية، ولا يُعدّ وضعه المهني مانعاً من مباشرة هذا الحق.
يحق للمحامي المتمرن تقديم الاعتراض ضد القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية .