• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمحامي المتمرن تقديم الاعتراض ضد القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية

المحامي المتمرن يملك صفة تقديم الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية، ولا يُعدّ وضعه المهني مانعاً من مباشرة هذا الحق.

نص الاجتهاد

يحق للمحامي المتمرن تقديم الاعتراض ضد القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية .