إذا اقترنت السرقة بالاستيلاء على مفتاح خزانة ثم استعماله لفتحها والاستيلاء على النقود منها، فإن الفعل يُعدّ ذا وصفٍ جنائي وتنسحب عليه القاعدة العقابية الخاصة بالسرقة المشددة أو الموصوفة بحسب النص المنطبق.
ان سرقة مفتاح الخزانة ومن ثم استعماله في فتح الخزانة وسرقة النقود منها يجعل الفعل جنائي الوصف وينطبق على المادة 625 عقوبات .