• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سرقة مفتاح الخزانة ومن ثم استعماله في فتح الخزانة وسرقة النقود منها يجعل الفعل جنائي الوصف وينطبق على المادة 625 عقوبات

إذا اقترنت السرقة بالاستيلاء على مفتاح خزانة ثم استعماله لفتحها والاستيلاء على النقود منها، فإن الفعل يُعدّ ذا وصفٍ جنائي وتنسحب عليه القاعدة العقابية الخاصة بالسرقة المشددة أو الموصوفة بحسب النص المنطبق.

نص الاجتهاد

ان سرقة مفتاح الخزانة ومن ثم استعماله في فتح الخزانة وسرقة النقود منها يجعل الفعل جنائي الوصف وينطبق على المادة 625 عقوبات .