لا تقوم جريمة الاغتصاب على مجرد وجود نقص عقلي لدى المجني عليها التي تجاوزت الخامسة عشرة ما لم يثبت أن هذا النقص أفقدها القدرة على المقاومة؛ إذ إن انعدام القدرة على المقاومة بسبب النقص العقلي شرط أساسي لتطبيق النص.
النقص العقلي لايكفي لتطبيق المادة 490 عقوبات على فعل الاغتصاب اذا ما تم برضاء التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بل لابد من اثبات انها غير قادرة على المقاومة بسبب هذا النقص لان هذه الناحية تشكل عنصرا أساسيا في الاتهام بمقتضى المادة 490 عقوبات .