ان الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة يستحقون تعويض المكتبة المقرر بالمرسوم التشريعي 98/1966 اسوة بأعضاء مجلس الدولة . وان وزير العدل هو الذي يمثل إدارة القضايا أمام القضاء وليس رئيسها . وان المطالبة الإدارية تقطع التقادم
ان الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة يستحقون تعويض المكتبة المقرر بالمرسوم التشريعي 98/1966 اسوة بأعضاء مجلس الدولة . وان وزير العدل هو الذي يمثل إدارة القضايا أمام القضاء وليس رئيسها . وان المطالبة الإدارية تقطع التقادم