• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة يستحقون تعويض المكتبة المقرر بالمرسوم التشريعي 98/1966 اسوة بأعضاء مجلس الدولة

ان الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة يستحقون تعويض المكتبة المقرر بالمرسوم التشريعي 98/1966 اسوة بأعضاء مجلس الدولة . وان وزير العدل هو الذي يمثل إدارة القضايا أمام القضاء وليس رئيسها . وان المطالبة الإدارية تقطع التقادم

نص الاجتهاد

ان الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة يستحقون تعويض المكتبة المقرر بالمرسوم التشريعي 98/1966 اسوة بأعضاء مجلس الدولة . وان وزير العدل هو الذي يمثل إدارة القضايا أمام القضاء وليس رئيسها . وان المطالبة الإدارية تقطع التقادم