لا يسأل مالك العقار المستملك تقصيرياً عن عدم إخطار الدائرة المستملكة باسم المستأجر إذا كان للمستأجر حق مقرر في المنشآت على الأرض وخضعت الأرض لقانون العلاقات الزراعية، وكانت التحسينات على الأرض قد أُجريت دون موافقة خطية من المالك، لأن فوات فرصة الاعتراض أمام لجان الاستملاك لا يُنشئ بذاته مسؤولية تقصي...
لاتترتب المسؤولية التقصيرية على المالك المستملكة ارضه بسبب عدم اخباره للدائرة المستملكة باسم المستأجر لديه باعتبار ان له حقا في المنشآت على الأرض الامر الذي فوت عليه فرصة ممارسة حقه بالاعتراض امام لجان الاستملاك اذا كانت الأرض خاضعة لقانون العلاقات الزراعية وليس هناك موافقة خطية من المالك بإقامة التحسينات التي اجريت على الارض .