يبقى الدين الثابت بالكتابة محتفظاً بحجيته بعد شطب القضية إذا لم يُبدِ المدين اعتراضه أو إنكاره ضمن المدة القانونية، لأن الشطب لا يمس الإجراءات التنفيذية الجارية ولا يحول دون ترتيب آثار الإخطار التنفيذي اللاحق بعد تجديد الاضبارة.
ان شطب القضية لا يؤثر على قوة الديون الثابتة بالكتابة اذا لم يعترض عليها المدين قبل الشطب ولم ينكرها ضمن المهلة القانونية , لا نها لا تعتبر من الإجراءات التنفيذية التي يعطلها الشطب , وان الأخطار التنفيذي الذي يوجه للمدين بعد تجديد الاضبارة تسري عليه احكام المادة 286 أصول المادة 469 .