• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة الحق لا تنقل إلا الحق ذاته بما له من صفات ودفوع، ويقتصر أثرها على ما شملته الحوالة من الدين مع ما يقبله من فوائد

حوالة الحق لا تنقل إلا الحق ذاته الذي كان في ذمة المدين للمحيل، وتقتصر آثارها على ما شملته الحوالة من الدين وما يقبله من فوائد، ولا تتناول الحقوق أو التعويضات غير الداخلة في نطاقها.

نص الاجتهاد

من خصائص حوالة الحق ان الحق ينتقل هو نفس الحق الذي كان له في ذمة المدين للمحيل فيصبح بعد ان تصير الحوالة نافذة في حق المدين ما في ذمة المدين للمحال له وينتقل الحق بما له من صفات وما عليه من دفوع فإن كان حقا ينتج فوائد انتقل بقابليته لانتاج الفوائد المناقشة: عن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن الدين المدينة به المدعى عليها المطعون ضدها تجاه أحمد الذي أحال حقه في الإضبارة التنفيذية مثار النزاع إلى المحال له الطاعن. ومن حيث أن سند الدين محرر من المطعون ضدها بتاريخ 5/5/1957 لصالح دائنها أحمد. وإن هذا الأخير دفع السند لدى دائرة التنفيذ بتاريخ 28/3/1972 بغية تحصيل قيمته من المطعون ضدها ثم أحال حقه في الإضبارة التنفيذية إلى المدعي الطاعن بتاريخ 4/4/1972. ومن حيث أن الطاعن لا يجادل فيما استثبته الحكم المطعون فيه من الملف التنفيذي، من أن طلب التنفيذ اقتصر على المطالبة بقيمة السند. ولم يرد فيه طلب العطل والضرر المنوه به في السند المذكور. ومن حيث أن من خصائص حوالة الحق، أن الحق الذي ينتقل هو نفس الحق الذي كان في ذمة الدين للمحيل، فيصبح بعد أن تصير الحوالة نافذة في حق الدين ما في المدين للمحال له، وينتقل الحق بما له من صفات وما عليه من دفوع، فإن كان حقاً ينتج فوائد انتقل بقابليته لإنتاج الفوائد. ومن حيث أن محكمة الموضوع التي يعود لها تفسير العقد والوقوف على الإرادة المشتركة لدى العاقدين قد استبان لها من عبارة الحوالة أنها اقتصرت على المبلغ المطالب به في الملف التنفيذي أي بقيمة السند البالغة ثلاثة عشر ألف ليرة سورية وبالتالي فإن الحوالة لم تشمل العطل والضرر الوارد في سند الدين. فلا وجه للمجادلة فيما استخلصته المحكمة المشار إليها في تكوين عقيدتها واقتناعها ما دام استخلاصها أقيم على أسباب تكفي لحمله. – ومن حيث أنه ما دام المبلغ المحال للطاعن قابلاً لأن ينتج فوائد تأخيرية اعتباراً من تاريخها المطالبة القضائية الواقعة في 24/7/1972 عملاً بالمادة 227 من القانون المدني. فإن للطاعن الحق في الفوائد المذكورة اعتباراً من التاريخ الذي طالب به بهذه الفوائد حتى تاريخ وفاء الدين. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج القانوني يغدو مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فيتعين نقضه. – وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة بغية دفوعه أمام محكمة الموضوع. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما ذكر ورفض الطعن موضوعاً فيما عدا ذلك.