تمثيل جهة الوقف أمام القضاء لا يثبت بمجرد تكليف لجنة بالإشراف على شؤونه أو الدفاع عن حقوقه، بل لا بد من إنابة خاصة صريحة تخوّل المرافعة القضائية، والخصم الصحيح في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من يفوضه تفويضاً خاصاً.
إن الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه وإن تعيين لجنة للإشراف على شؤون وقف السيدة زينب والدفاع عن حقوقه لا يشمل المرافعة أمام القضاء لأنه لابد من إنابة خاصة صريحة في هذا الشأن