الاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ حكم المحكمين ينعقد لرئيس المحكمة البدائية التي كان النزاع معروضاً أمامها وأودع حكم المحكمين في ديوانها، باعتبار الطلب ذا صفة مستعجلة، ما لم يكن حكم المحكمين قابلاً للاستئناف بنص خاص.
طلب تنفيذ حكم المحكمين يعود النظر فيه إلى رئيس المحكمة التي قام النزاع أمامه بوصفه قاضياً للأمور المستعجله والتي أودع حكم المحكمين ديوانها المناقشة: من حيث أن المشترع الذي أوجب بمقتضى المادة 529 من قانون الأصول ايداع أحكام المحكمين في ديوان المحكمة المختصة أصلاً للنظر بنظر الدعوى. إنما اعتبر صفة الاستعجال ملازمة للطلب المتعلق بتنفيذها.ومن حيث أن الفصل في مثل هذا الطلب يعود لرئيس المحكمة البدائية التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مالم يكن الحكم قابلاً للاستئناف كما هي صراحة المادة 534 من القانون المذكور.ومن حيث أن المميز الذي تقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين إلى رئيس المحكمة البدائية في حماه يعترف بأن أصل الخلاف قائماً أمام المحكمة البدائية بدمشق.ومن حيث أن قيام النزاع أمام هذه المحكمة البدائية يجعلها المختصة في الأصل للنظر في طلب تنفيذ حكم المحكمين فإن ذهاب المحكمة البدائية في حماه إلى رد الدعوى يتفق بالنتيجة مع أحكام القانون. ومن حيث أن محكمة الاستئناف صدقت هذا الحكم بأنه قطعي مما لايؤثر في سلامة الحكم المميز لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.