العقار المعدّ للاستثمار التجاري من قبل القطاع الخاص يُستثنى من تخفيض الأجور المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 187 لعام 1970، بصرف النظر عن كونه مفروشاً أو غير مفروش.
ان العقارات المعدة للاستثمار التجاري من قبل القطاع الخاص غير مشمولة بتخفيض الأجور المنصوص عنه في المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 سواء اكانت مفروشة ام غير مفروشة .