• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات المعدة للاستثمار التجاري الخاص لا تخضع لتخفيض الأجور المقرر في المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة

العقار المعدّ للاستثمار التجاري من قبل القطاع الخاص يُستثنى من تخفيض الأجور المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 187 لعام 1970، بصرف النظر عن كونه مفروشاً أو غير مفروش.

نص الاجتهاد

ان العقارات المعدة للاستثمار التجاري من قبل القطاع الخاص غير مشمولة بتخفيض الأجور المنصوص عنه في المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 سواء اكانت مفروشة ام غير مفروشة .