• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخفيض أجور العقارات المفروشة يقتصر على العقارات المعدة للسكن دون الاستثمار التجاري

النص الذي يقرر تخفيض أجور العقارات المفروشة ينصرف إلى العقارات المعدة للسكن فقط، ولا يشمل العقارات المستعملة للاستثمار التجاري.

نص الاجتهاد

أن النص على تخفيض أجور العقارات المفروشة بموجب م .ت 187/1970 ينصرف إلى العقارات المعدة للسكن دون الاستثمار التجاري .