النص الذي يقرر تخفيض أجور العقارات المفروشة ينصرف إلى العقارات المعدة للسكن فقط، ولا يشمل العقارات المستعملة للاستثمار التجاري.
أن النص على تخفيض أجور العقارات المفروشة بموجب م .ت 187/1970 ينصرف إلى العقارات المعدة للسكن دون الاستثمار التجاري .