يمنع على الدائن، ولو كان عاملاً صاحب حكم عمالي، أن يتوصل إلى اقتضاء حقه من أموال المصرف المستحصلة في اضبارة تنفيذية أخرى إذا كان ذلك يؤدي عملياً إلى حجز قسري على أموال المصرف أو الالتفاف على الحظر التشريعي الوارد بشأنها، وتُعتبر العبرة بالأثر لا بالوصف الشكلي للإجراء.
لا يحق للعامل تحصيل المبلغ المحكوم له به على المصرف التجاري بمقتضي حكم عمالي من أموال المصرف المستحصلة له في اضبارة تنفيذية أخرى ولو بطريقة الاشتراك معه في تلك الاضبارة , لا هذا لا يختلف من حيث النتيجة عن الحجز المباشر على أموال المصرف في آثاره القسرية الذي منعه المرسوم التشريعي 12/1972 حتى ولو اختلفت التسمية بان دعاه العامل اشتراكا لا حجزا .