إخراج البضاعة المعادة تصديرها لا يُنتج أثره القانوني ولا يرفع المسؤولية الجزائية أو الجمركية ما لم يثبت وفق الإجراءات التي يوجبها قانون الجمارك وبإشراف الجهة الجمركية المختصة، ولا تُصحّح المخالفة لاحقاً بتسديد الرسوم أو بتحقق الإدارة من خروج البضاعة بعد الواقعة.
ان اخراج البضاعة المستوردة بشرط إعادة تصديرها , تحت اشراف رجال الشرطة لا ينتج أي اثر قانوني ولا يعفي المصدر من المسؤولية والعقوبة ولو حالت الوحول و الأمطار وصعوبة المواصلات دون أعلام الجمارك للإشراف على عملية الاخراج . وان رجال الشرطة مفوضون بالتحقيق من المخالفات الجمركية دون حق التأشير على البيانات الجمركية التي ينفرد بذلك مأمور و الجمارك , وان تأدية الرسم وتحقق الإدارة فيما بعد من خروج البضاعة لا يبرران المخالفة المرتكبة التي تتحقق بمجرد عدم ثبوت الإخراج وفق الأصول المقررة في قانون الجمارك .