المتبوع يسأل مدنياً عن الضرر الذي يحدثه تابعه باستعمال وسيلةٍ تعود إليه متى قامت رابطة التبعية والحراسة المفترضة، ولا يشترط لقيام مسؤوليته أن يكون الفعل قد وقع أثناء الوظيفة أو بسببها، مع احتفاظه بحق الرجوع على التابع ضمن الدعوى ذاتها.
تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن فعل تابعها سائق سيارتها التي أوقعت بحادث باعتبارها حارسا مفترضا من جانبها الخطأ وان لم يرتكب عمله اثناء الوظيفة او بسببها ولها حق طلب الرجوع على تابعها في دعوى التعويض نفسها .