• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة العامة بصفتها حارساً مفترضاً عن فعل تابعها ولو لم يقع الفعل أثناء الوظيفة أو بسببها ويجوز لها الرجوع عليه في دعوى التعويض نفسها

المتبوع يسأل مدنياً عن الضرر الذي يحدثه تابعه باستعمال وسيلةٍ تعود إليه متى قامت رابطة التبعية والحراسة المفترضة، ولا يشترط لقيام مسؤوليته أن يكون الفعل قد وقع أثناء الوظيفة أو بسببها، مع احتفاظه بحق الرجوع على التابع ضمن الدعوى ذاتها.

نص الاجتهاد

تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن فعل تابعها سائق سيارتها التي أوقعت بحادث باعتبارها حارسا مفترضا من جانبها الخطأ وان لم يرتكب عمله اثناء الوظيفة او بسببها ولها حق طلب الرجوع على تابعها في دعوى التعويض نفسها .