• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوزارة المالكة للسيارة تسأل بالتضامن مع السائق عن فعله غير المشروع بوصفها حارسة مفترضة ويجوز لها الرجوع عليه في دعوى التعويض

مالك المركبة مسؤول بالتضامن مع السائق عن العمل غير المشروع الصادر عنه بوصفه حارساً مفترضاً، ويجوز للمالك أن يطلب الرجوع على التابع في دعوى التعويض نفسها.

نص الاجتهاد

أن الوزارة بوصفها مالكة السيارة تكون مسؤولة بالتضامن مع تابعها السائق عن العمل غير المشروع الذي صادر عنه ولو لم يرتكبه اثناء الوظيفة أو بسببها باعتبارها حارسا مفترضاً من جانبها الخطأ , ويحق للوزارة طلب الرجوع على تابعها في نفس دعوى التعويض .