مالك المركبة مسؤول بالتضامن مع السائق عن العمل غير المشروع الصادر عنه بوصفه حارساً مفترضاً، ويجوز للمالك أن يطلب الرجوع على التابع في دعوى التعويض نفسها.
أن الوزارة بوصفها مالكة السيارة تكون مسؤولة بالتضامن مع تابعها السائق عن العمل غير المشروع الذي صادر عنه ولو لم يرتكبه اثناء الوظيفة أو بسببها باعتبارها حارسا مفترضاً من جانبها الخطأ , ويحق للوزارة طلب الرجوع على تابعها في نفس دعوى التعويض .