• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى تسجيل العقار المؤرث يجب اختصام جميع الورثة ولا يكفي اختصام وارث واحد إضافة إلى التركة

إذا كان العقار موضوع الدعوى مسجلاً باسم المؤرث، فإن اختصام أحد الورثة إضافة إلى التركة لا يغني عن اختصام سائر الورثة، لأن الخصومة في دعوى عين من التركة يجب أن تتجه إلى من يملك الحيازة/الصفة القانونية المرتبطة بالتسجيل، منعاً لشبهة التواطؤ أو الإهمال بحق بقية الورثة.

نص الاجتهاد

إن اختصام أحد الورثة إضافة إلى التركة في دعوى تسجيل عقار المؤرث لا يغني عن اختصام سائر الورث المناقشة: من حيث أن الدعوى مقامة على المطعون ضده أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة مؤرثه عطيفي. وحيث أن قيد العقار موضوع الدعوى لا يزال على اسم جد المطعون ضده. وحيث أن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يعني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون أصول المحاكمات التي اعتبرت الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. وحيث أن صاحب الحيازة القانونية في العقار هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه. وحيث أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها على اعتبار أن الوارث يعتبر مالكاً بسبب الارث بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً على ضوء أحكام الفقرة الأولى من المادة 914 والفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني. وحيث أن التسجيل الوارد على اسم المؤرث لا يغني فيه تبليغ أحد الورثة عن تبليغ بقية الورثة منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة بحق الآخرين. وحيث أن الطاعن يملك مقاضاة المطعون ضده بالنسبة لحصته الأزلية من العقار موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الناحية.