• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة استناداً إلى أوراق كانت متاحة لدى جهة رسمية ما لم يثبت أن الخصم حال دون الحصول عليها قبل صدور الحكم

يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة بسبب الأوراق الجديدة أن تكون الأوراق منتجة في الدعوى، وأن يكون طالب الإعادة قد حصل عليها بعد صدور الحكم لأن خصمه حال دون تقديمها؛ فإذا كانت الأوراق محفوظة لدى دائرة رسمية وكان بالإمكان الحصول عليها قبل الحكم، انتفى موجب الإعادة ما لم يثبت تدخل الخصم لدى تلك الدائرة لمن...

نص الاجتهاد

لكي يتسنى طلب إعادة المحاكمة عملا بالفقرة د من المادة 241 أصول محاكمات يتعين ان يكون طالب إعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ولا يكون الامر كذلك اذا كانت الأوراق لدى دائرة رسمية لان طالب إعادة المحاكمة بامكانه الحصول عليها قبل صدور الحكم الا اذا قام الدليل على ان الخصم قد تدخل لدى الدئرة قبل صدور الحكم ليحول دون حصول خصمه عليها المناقشة: حيث ان طالب الاعادة الطاعن يستند في طلب اعادة المحاكمة الى الوثيقة الصادرة عن مديرية مالية دمشق بتاريخ ۱۹۷۲/۹/۱۰ وذلك بدعوى أن الجهة المطعون ضدها لم تبرز في الدعوى الأساسية موضوع الحكم المطلوب اعادة النظر فيه مثل الوثيقة المذكورة ولكون ما تضمنته هذه الوثيقة يثبت أن المطعون ضدها حصلت على الحكم موضوع الطلب بطريق غش المحكمة التي أصدرته اذ يتبين أن الجهة المذكورة لم تمارس الحقوق التي قررها لها القانون سواء لجهة تقادم ضريبة الدخل المترتبة على الشركة قبل تصفيتها أو لجهة عدم اعتراضها على قرار لجنة الفرض لدى لجنة اعادة النظر وحيث ان المستند القانوني للطاعن طالب الاعادة هو نص الفقرتين ( أ و د ) من المادة ٢٤١ من قانون أصول المحاكمات .وحيث أنه لكي يتسنى طلب الاعادة عملا بالفقرة د الآنفة الذكر يتعين أن يكون طالب الاعادة قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وحيث أن مفاد ذلك أنه اذا كان بإمكان طالب الاعادة الحصول على مثل هذه الاوراق قبل صدور الحكم فإنه لا محل لإعمال أحكام الفقرة د المنوه بها .وحيث أن مجرد وجود المعلومات موضوع الوثيقة المالية المؤرخة في ٩/١٠ ۱۹۷۳ والمشار أليها آنها لدى دائرة رسمية يفيد أن بإمكان أي شخص الحصول عليها سواء عن طريق المحكمة أو بالطلب المباشر من الدائرة صاحبة العلاقة . وحيث أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن الخصم في الطعن قد تدخل ندى الدائرة المالية قبل صدور الحكم ليحول دون حصوله على الوثيقة المالية الآنفة الذكر و تقديمها فيكون استناد الطاعن في طلب الاعادة على الفقرة د. من المادة ٢٤١ من قانون أصول المحاكمات غير قائم على أساس مما يتعين معه رفض طلب الاعادة لهذا السبب وحيث أنه لكي يتسنى طلب الاعادة عملا بالفقرة (أ) من المادة ٢٤١ من قانون أصول المحاكمات يجب أن يقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . وحيث أن الغش المقصود بمفهوم الفقرة المذكورة هو الذي يحصل من الخصم باستعماله طرقا احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة ويكون مجهولا من الخصم الآخروحيث أن محكمة الموضوع لم تر في عدم تمسك الخصم بالتقادم أمام الدائرة المالية وفي عدم طعنها بقرار لجنة الفرض أمام لجنة اعادة النظر غشا بالمفهوم المقصود في الفقرة (أ) الآنفة الذكر والمتعلق بسلوك طرق احتيالية بقصد اخفاء الحقيه وان دفع الخصم أمام المحكمة بأنها فعلت كل ما بوسعها لتجنب تسديد الضريبة لا يشكل غشا للمحكمة من شأنه أن يصلح سببا لقبول الدعوى فان ما انتهت اليه يعــــدو مستساغا بصورة تجعل الطعن غير جدير بتلم الحكم المطعون فيه الذي وجد قائما على أساس سليم من القانون ينجيه من النقض وحيث ان ما يثيره الطاعن في السبب الثالث من الطعن يتصل بتقدير واقع لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع .