لا تُنسب البضاعة المهربة إلى مالك المكان لمجرد وجودها فيه دون إذنه أو علمه، ما لم يثبت علمه بوضعها، وتنتفي المسؤولية إذا انتفى العلم والاشتراك الفعلي؛ كما لا تُقام المسؤولية على التهريب أو النقل إلا بثبوت الفعل المباشر أو الاشتراك فيه.
ان مجرد وجود بضاعة مهربة في بستان وضعت بغياب مالكه ودون موافقته أو علمه لا يشكل دليلا على عائديتها للمالك او على علمه بذلك لانتفاء عناصر عقد الإيداع , ولا يؤدي الى مساءلته عن المخالفة الا اذا ثبت علمه بوضعها فيه ولو لم يكن هذا العلم ينصرف إلى كونها مهربة , كما ان مجرد ذهاب شخص لنقل بضاعة مهربة ليس بدليل على عائديتها له وعلى انه هو الذي قام بتهريبها , وان العقوبة الا تترتب إلا على النقل أو المباشرة به فعلا .