لا تتوافر المسؤولية الجزائية عن فعل الناقل في المخالفة الجمركية إلا إذا ثبت قيامه بالنقل أو مباشرته له مباشرةً فعلية، ولا يكفي الاستعداد للنقل أو الضبط في الطريق إليه. كما أن الركن المادي لمخالفة الإيداع لا يتحقق بمجرد إخفاء البضاعة المهربة في مكان يملكه الغير دون علمه أو رضاه، ما لم يثبت قيام عملية...
ان عقوبة الناقل المنصوص عنها في المادة 339 جمارك لاتتوافر عناصرها الا اذا قام بالنقل او باشره فعلا وعليه ان القاء القبض على شخص في طريقه لنقل بضائع مهربة ولم يكن قد باشر نقلها لايشكل مخالفة جمركية ان مجرد قيام شخص بوضع بضاعة مهربة في بستان بغياب صاحبه ودون موافقته او علمه لايجعل صاحب البستان مسؤولا عن المخالفة لان هذا لايشكل في الاصل ايداعا وانما يشكل اخفاء للاشياء لايتوفر معه العنصر المادي الذي اشترطته المادة 339 جمارك وهو قيام عملية الايداع