قرارات الدفع بعدم الاختصاص أو بسقوط الدعوى الصادرة في مرحلة التحقيق تُعد قابلةً للطعن أمام المرجع الأعلى، وتخضع في ذلك للأصول الخاصة بالطعن في قرارات قاضي التحقيق.
القرار الصادر في الدفع بعدم الاختصاص أو سقوط الدعوى يقبل الطعن أمام المرجع الأعلى وفق الأصول الخاصة بقرارات قاضي التحقيق. قرار محكمة النقض السورية رقم 287 أساس 366 تاريخ 25/3/1975.