امتناع الجهة المستملكة عن تنفيذ الحكم الإداري المتعلق بتقدير قيمة المساحة الزائدة ينعقد معه الاختصاص للقضاء العادي للفصل في طلب تقدير القيمة والحكم بها، ويشمل ذلك طلب التعويض أو بدل المثل عن المساحة ذاتها لاتحاد السبب القانوني.
ان امتناع الجهة المستملكة عن تنفيذ حكم مجلس الدولة المتضمن أحقية مالك العقار بقيمة المساحة الزائدة عن الحد المجاني وتكليف لجان الاستملاك لتقدير تلك القيمة يجعل القضاء العادي مختصا في النظر بطلب تقدير القيمة والحكم بها . وان أمر النظر في طلب اجر مثل تلك المساحة كتعويض ينعقد للمحكمة التي تنظر في طلب القيمة باعتبار أنهما يستندان إلى سبب قانوني واحد هو العمل غير المشروع .