إذا قضى الحكم بتسجيل عقار باسم المشتري، فإن هذا القضاء يفيد تسليم العقار للمشتري حكماً، ولا يلزم أن يُذكر فيه على وجه مستقل إلزام البائع بالتسليم.
أن الحكم القاضي بتسجيل عقار باسم المشتري يفيد تسليمه ذلك العقار ولا ضرورة للنص صراحة في الحكم على ألزام البائع بالتسليم .