• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتسجيل العقار باسم المشتري يقوم مقام تسليمه ولا يلزم النص صراحة على إلزام البائع بالتسليم

إذا قضى الحكم بتسجيل عقار باسم المشتري، فإن هذا القضاء يفيد تسليم العقار للمشتري حكماً، ولا يلزم أن يُذكر فيه على وجه مستقل إلزام البائع بالتسليم.

نص الاجتهاد

أن الحكم القاضي بتسجيل عقار باسم المشتري يفيد تسليمه ذلك العقار ولا ضرورة للنص صراحة في الحكم على ألزام البائع بالتسليم .